خبير استشاري : يعلق على رأي قانوني لسلطة تنظيم الصفقات العمومية يتعلق بأعضاء لجان الصفقات

أربعاء, 02/14/2024 - 19:03

 

لقد طالعت رسالة سلطة تنظيم الصفقات العمومية رقم 10- 2024 بتاريخ 22 يناير2024 والمتعلقة برأي قانوني طلبته وزارة العدل بموجب الرسالة رقم 570 بتاريخ 25 دجمبر 2023 حول ” تفسير المادة 7 من المرسوم رقم 083-2022 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2022 فيما يتعلق بإمكانية احتفاظ أعضاء لجنة ابرام الصفقات العمومية بوظائفهم الأصلية أم لا “.

وحسب رسالة السلطة المذكورة أعلاه فإن التفسير القانوني للمادة 7 من المرسوم 083-2022 اعتمد على رأي لجنة تسوية المنازعات بعد اجتماعها في 11 يناير2024 وخلص إلى أنه لا يوجد في المرسوم المذكور أو في مدونة الصفقات العمومية ونصوصها التطبيقية الأخرى ما يمنع من الجمع بين وظيفة عضو لجنة ابرام الصفقات العمومية ووظيفة أخرى داخل نفس السلطة المتعاقدة.

ولأن هذا الموضوع (من بين مواضيع أخرى قد نتطرق إليها مستقبلا إذا دعت لذلك الضرورة) قد أثير في السابق عدة مرات ولم تحسمه حينها اللجنة المكلفة برقابة وتفعيل إصلاح الصفقات العمومية، فإن بعض القطاعات والمؤسسات العمومية طلبوا رأيي كخبير استشاري مستقل. لقد ابديت رأيي، مكتوبا في بعض الأحيان ومسرودا في اجتماعات رسمية أحيانا أخرى، بكل تجرد انطلاقا من قناعتي وتجربتي واستنادا الى نصوص الصفقات العمومية والعرف الإداري الذي كما هو معروف يشكل مصدرا من مصادر القانون الإداري الذي يتميز بالمرونة وسرعة التطور ويستخلص قواعده من الممارسات الإدارية ومن توسع مهام المرافق العمومية.

لقد كان تفسيري لهذه المسألة مخالفا لما استقر عليه الرأي القانوني لسلطة تنظيم الصفقات العمومية المذكور أعلاه لأنني لم أعتمد على مدونة الصفقات العمومية ونصوصها التطبيقية الأخرى فقط وإنما أيضا على البعد الإداري والتنظيمي ومقاصد الإصلاح المنشود مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشفافية والحكم الرشيد لتطبيق القواعد الملزمة للسلطة المتعاقدة، المنصوص عليها في المادة 2 من مدونة الصفقات العمومية، والتي تشمل شفافية الإجراءات والفاعلية والإنصاف مع الاقتصاد في الإنفاق. لم أتأثر يوما بتلك المغالطات المنطقية من قبيل ” نصوص الصفقات العمومية لا تمنع ذلك ” وكأن هذه النصوص هي المصدر الوحيد لتشريع تسيير المال العام أو تنظيم وسير عمل المرفق العمومي أو كأن الجمع بين وظيفتين عقوبة تحتاج لنص صريح.

وبما أن بعض السلطات المتعاقدة ربما استأنست بوجهة نظري حول هذه المسألة وربما بسبب ذلك الرأي أضعفت همم أشخاص كانوا يطمحون إلى الاحتفاظ بوظائفهم مع عضوية لجنة الصفقات العمومية، فقد ارتأيت من واجب أخلاقي وتبرئة لضميري المهني ان أقدم بعض المسوغات التي استقر عليها رأيي لحظة تفكيري في الموضوع ولعلها تساعد في فهم أبعاد المسألة ومآ لاتها:

  1. المركز الوظيفي : يتمتع عضو لجنة ابرام الصفقات العمومية برتبة مستشار في الإدارة المركزية تتطابق معه المكافآت في جدول الرواتب للمؤسسة الوصية. ويتعين عليه، عند توليه مهامه وعند انتهائها، تقديم إقرار باسمه موجه إلى رئيس لجنة الشفافية المالية في الحياة العامة بجميع ممتلكاته وموجوداته. وبالتالي، يتمتع بمركز وظيفيدائم طيلة فترة ولايته (4 سنوات قابلة للتجديد) وله مسمى وظيفي في هيكلة لجنة ابرام الصفقات العمومية. من وجهة نظري، لا يمكن لعضو لجنة ابرام الصفقات العمومية هذا الجمع بين مركزه الوظيفي في هيكلة اللجنة ومهام أخرى تعود لمركز وظيفي آخر يتبع لهيكلة أخرى (ولو في نفس السلطة المتعاقدة) لأنه يتعارض مع مسلمات القانون الإداري وخاصة مبدأ وحدة القيادة والتبعية (أن يتلقى المرؤوسين والموظفين الأوامر والتوجيهات من جهة واحدة لأن ذلك يضمن تحديد المسؤولية وتوحيد جهود العاملين).
  • السلطة الهرمية و توحيد الإرادة والعمل العموميين: ان تعيين موظف بمقرر وزاري (أو اعتماده من طرف هيئة اشراف) ليشغل خلال ولاية مدتها 4 سنوات منصب عضو في  لجنة ابرام الصفقات العمومية هو حسب رأيي، انتداب من السلطات العليا لا يجب التحايل عليه من أي سلطة متعاقدة من خلال إجراء اداري (حالي أو مستقبلي) يقضي بتعيين نفس الشخص في وظيفة أخرى. وهذا يتعارض مع مبادء أساسية في العرف الإداري وخاصة مبدأ أحترام السلطة الهرمية ومبدأ توحيد الإرادة والعمل العموميين.
  • تعارض الوظائف المتداخلة: وفقا للفقرة 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 083-2022 بتاريخ 8 يونيو 2022 فانه ” لا يمكن الجمع بين وظيفة عضو ابرام الصفقات العمومية وممارسة وظيفة أخرى في النظام الوطني لأبرام الصفقات داخل جهاز رقابة أو تنظيم الصفقات العمومية “. وفقا للفقرة 3 من نفس المادة : ” لا يمكن لأعضاء في  لجنة ابرام الصفقات العمومية ممارسة مهام وأنشطة تجارية أو استشارية تتعلق بمهامهم باستثناء وظائف التدريس أو التكوين “.

من وجهة نظري، فإن هذه الأحكام لها مدلول مطلق بشأن منع أعضاء لجنة ابرام الصفقات العمومية من ممارسة أي وظيفة أخرى (داخل السلطة المتعاقدة أو خارجها) وخاصة عندما يمارسون، داخل السلطة المتعاقدة نفسها، المهام المنوطة بالشخص المسؤول عن الصفقات العمومية والذي هوأحد أجهزة ابرام الصفقات العمومية بنص المادة 8 من مدونة الصفقات العمومية.

  • العدالة و الانصاف بين الموظفين: انعدد العاملين غير المدمجين وفي حكم العاطلين عن العمل لدى كثير من المؤسسات العمومية رغم انتظام دفع رواتبهم يبررالفصل بين المسؤوليات دون المساس بكتلة الأجور ولو استدعى ذلك تكوينهم على مهارات بعينها. من وجهة نظري، ليس من العدل ولا الانصاف وضع كل الصلاحيات والوظائف والمزايا المرتبطة بها في متناول مجموعة محددة من المسؤولين تتقاسم الأدواروخاصة عندما يتعلق الأمربوظائف دائمة وحساسة كعضوية لجنة ابرام الصفقات العمومية التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد ولو استدعى ذلك اكتتابا لموظفين جدد.  
  • الأداء والفاعلية: لقد واجهت عدة مؤسسات عمومية صعوبات تتعلق بمستوى الأداء وتنفيد مشاريع وخطط العمل وكانت هذه الصعوبات في كثير من الأحيان مرتبطة بعدم فاعلية لجان ابرام الصفقات العمومية وعدم انسيابية العمل في تلك المؤسسات لوجود أشخاص يشغلون وظائف متعددة . إن فاعلية لجنة ابرام الصفقات العمومية يستلزم التخصص (الخبرة) والتخصيص (انتداب للمهمة) لجميع أعضائها ووضعهم في ظروف منصفة ومتجانسة وهو من وجهة نظري، ما قصده مقرر الوزير الأول رقم 811 بتاريخ 17 أغشت 2022 بتوحيده لرتبة الأعضاء (رتبة مستشار في الإدارة المركزية) .

أن استنطاق إحدى هذه المسوغات منفردة قد يصطدم بخصوصيات بعض المؤسسات وقد لا يشكل لوحده دليلا مانعا لجمع الوظائف في سلطة متعاقدة بعينها (ولا يعني ذلك عدم وجود علة الحكم) ولكن الأخذ بعين الاعتبار لهذه المسوغات مجتمعة قد يؤسس لحكم التعارض الوظيفي في أجهزة ابرام الصفقات والمؤسسات العمومية وسيساعد على ارساء دعائم حكامة رشيدة للمنظومة المسؤولة عن الطلبية العمومية (سواء كانت صفقات عمومية أو مشتريات تحت السقف) وبالتالي تحقيق المناط من الإصلاح المنشود.

الداه ولد الشيخ أخليل

خبير- استشاري مستقل

إعلانات

تابعونا